الشيخ محمد آصف المحسني
472
معجم الأحاديث المعتبرة
يب خ ل ) لفّت فضرب بها وجه صاحبها . « 1 » [ 4724 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ( يب ) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ العبد لَيُرْفَعُ له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يُرْفَعُ له ( منها - خ يب ) إلّا ما أقبل ( عليه - كا يب خ ) ( منها - يب ) بقلبة وإنّما أمرنا بالنافلة ( أمروا بالنوافل ليتمم - يب ) لِيَتِمَّ بهاما نقصوا من الفريضة . « 2 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه قال حدثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم . وعن التهذيب حرف الواو مكان حرف « أو » . [ 4725 / 6 ] وعنه ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية ، قال : وما هي ؟ قلت : روى أن السنة فريضة ، فقال : أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّثه ( يحدث - خ ) نفسه فيها و ( أو ) لم يَسْهَ فيها أقبل اللَّه عليه ما اقبل عليها فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنّما أمرنا بالسنة لِيَكْمُلَ بها ما ذهب من المكتوبة . « 3 » ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من صلّى وأقبل على صلاته لميحدث نفسه ولم يَسْهَ فيها أقبل اللَّه . . . أقول : جهالة الرواة أو غفلتهم في التلقي من أحد العلل القويّة لتعارض الروايات . [ 4726 / 7 ] أمالي الصدوق : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد العزيز عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام يا عبداللَّه إذا صلّيت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مُوَدِّعٍ يخاف أن لا يعود إليها أبدا ، ثم اصرف
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 363 وجامع الأحاديث : 5 / 234 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 363 ، التهذيب : 2 / 241 وعلل الشرائع : 2 / 328 وجامع الأحاديث : 5 / 234 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 362 وجامع الأحاديث : 5 / 334 والمحاسن : 1 / 29 .